التحريض يعني خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت وهو خطاب موجه للعواطف والميول لإدخال الفكرة في وجدان المحرض ولا يشترط تمام مقارفة الجريمة.
مبدأ قضائي
التحريض يعني خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت وهو خطاب موجه للعواطف والميول لإدخال الفكرة في وجدان المحرض ولا يشترط تمام مقارفة الجريمة.