مبدأ قضائي

تحريض «تعريف - خاصية» - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المادة (31).

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2019/61
تاريخ الجلسة19|03|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التحريض يعني خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت وهو خطاب موجه للعواطف والميول لإدخال الفكرة في وجدان المحرض ولا يشترط تمام مقارفة الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية