مبدأ قضائي

تحريات «وسيلة مأمور الضبط في التحري والاستفسار من محجوزين».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2019/650
تاريخ الجلسة12|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لم يحدد القانون طريقة معينة لمأمور الضبط في تحرياته، فله الاستفسار والتثبت بكافة الوسائل المشروعة ولو بسؤال نزلاء ومحجوزين بالقسم.

← العودة إلى المبادئ القضائية