لم يحدد القانون طريقة معينة لمأمور الضبط في تحرياته، فله الاستفسار والتثبت بكافة الوسائل المشروعة ولو بسؤال نزلاء ومحجوزين بالقسم.
مبدأ قضائي
لم يحدد القانون طريقة معينة لمأمور الضبط في تحرياته، فله الاستفسار والتثبت بكافة الوسائل المشروعة ولو بسؤال نزلاء ومحجوزين بالقسم.