مبدأ قضائي

مخدرات «ضبط - إجراءات التحريز تنظيمية لا ترتب البطلان».

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعن رقم 2019/725
تاريخ الجلسة24|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إجراءات تحريز المضبوطات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان ومرجع الأمر لاطمئنان المحكمة لسلامة الدليل.

← العودة إلى المبادئ القضائية