إجراءات تحريز المضبوطات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان ومرجع الأمر لاطمئنان المحكمة لسلامة الدليل.
مبدأ قضائي
إجراءات تحريز المضبوطات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان ومرجع الأمر لاطمئنان المحكمة لسلامة الدليل.