الاستناد في الإدانة لاعتراف بمحضر الاستدلال ثبت إكراهه ولتحقيقات سابقة دون طرحها بالجلسة يخالف المادة (186) إجراءات جزائية ويبطل الحكم.
مبدأ قضائي
الاستناد في الإدانة لاعتراف بمحضر الاستدلال ثبت إكراهه ولتحقيقات سابقة دون طرحها بالجلسة يخالف المادة (186) إجراءات جزائية ويبطل الحكم.