مبدأ قضائي

حكم «إدانة - اعتراف - بطلان الاستناد لاعتراف الاستدلالات المكره والتحقيقات السابقة - المادة (186) إجراءات».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2019/609
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الاستناد في الإدانة لاعتراف بمحضر الاستدلال ثبت إكراهه ولتحقيقات سابقة دون طرحها بالجلسة يخالف المادة (186) إجراءات جزائية ويبطل الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية