مبدأ قضائي

تحري «تفتيش - دفع جوهري ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات».

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعنان رقمي 2019/822 و 2019/829
تاريخ الجلسة07|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات دفع جوهري يوجب على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه بأسباب سائغة وإلا عيب حكمها بالقصور.

← العودة إلى المبادئ القضائية