الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات دفع جوهري يوجب على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه بأسباب سائغة وإلا عيب حكمها بالقصور.
مبدأ قضائي
الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات دفع جوهري يوجب على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه بأسباب سائغة وإلا عيب حكمها بالقصور.