محكمة الموضوع غير ملزمة بضم ملفات قضايا أخرى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب غير منتج ولم يطلبه الخصوم بمحاضر الجلسات.
مبدأ قضائي
محكمة الموضوع غير ملزمة بضم ملفات قضايا أخرى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب غير منتج ولم يطلبه الخصوم بمحاضر الجلسات.