مبدأ قضائي

قانون الطفل «المحكمة المختصة بتطبيق عقوبة التحرش الجنسي بالطفل هي محكمة الجنايات».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2015/429
تاريخ الجلسة20|10|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عقوبة التحرش الجنسي بالطفل بموجب المادتين (56/ب و 72) من قانون الطفل تختص بها محكمة الجنايات بوصفها جناية.

← العودة إلى المبادئ القضائية