الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وخاصة جناية التحرش الجنسي لا تسقط بمضي المدة (التقادم) المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية.
مبدأ قضائي
الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وخاصة جناية التحرش الجنسي لا تسقط بمضي المدة (التقادم) المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية.