مبدأ قضائي

قانون الطفل «جناية التحرش الجنسي المؤثمة بنص المادة (72) لا تسقط بالتقادم».

رقم المبدأ80
رقم الطعنالطعن رقم 2015/606
تاريخ الجلسة22|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وخاصة جناية التحرش الجنسي لا تسقط بمضي المدة (التقادم) المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية