مبدأ قضائي

تأمين الطرف الثالث يرتب التزاماً على عاتق المؤمن بأداء التعويض للمضرور.

رقم المبدأ105
رقم الطعنالطعن رقم 2013/640
تاريخ الجلسة18|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التأمين لصالح الطرف الثالث يرتب التزاماً على عاتق المؤمن لا سبيل للفكاك منه إلا بأداء التعويض للمضرور الذي لا شأن له بالعلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له.

← العودة إلى المبادئ القضائية