التأمين لصالح الطرف الثالث يرتب التزاماً على عاتق المؤمن لا سبيل للفكاك منه إلا بأداء التعويض للمضرور الذي لا شأن له بالعلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له.
مبدأ قضائي
التأمين لصالح الطرف الثالث يرتب التزاماً على عاتق المؤمن لا سبيل للفكاك منه إلا بأداء التعويض للمضرور الذي لا شأن له بالعلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له.