حق المؤمن له في أن تدفع عنه شركة التأمين للمضرور وتحل محله في السداد مع ثبوت حقها في الرجوع عليه لاحقاً إذا وجد سبب مسقط للضمان.
مبدأ قضائي
حق المؤمن له في أن تدفع عنه شركة التأمين للمضرور وتحل محله في السداد مع ثبوت حقها في الرجوع عليه لاحقاً إذا وجد سبب مسقط للضمان.