مبدأ قضائي

المحكمة العليا «تصحيحها لمخالفة القانون أو تأويله - المادة (260) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2010/272
تاريخ الجلسة26|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مفاد المادة (260) إجراءات جزائية أنه إذا قبل الطعن وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه تصحح المحكمة العليا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية