مفاد المادة (260) إجراءات جزائية أنه إذا قبل الطعن وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه تصحح المحكمة العليا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
مبدأ قضائي
مفاد المادة (260) إجراءات جزائية أنه إذا قبل الطعن وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه تصحح المحكمة العليا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.