مبدأ قضائي

بيئة «تلوث - قانون حماية البيئة - الإضرار بأشجار اللبان والغابات العامة».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2018/860
تاريخ الجلسة05|03|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حظر القيام بأي نشاط يضر بالغطاء النباتي أو بشجرة اللبان أو قطع واقتلاع الأشجار من الغابات العامة دون تصريح وفق المادة (21) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

← العودة إلى المبادئ القضائية