حظر القيام بأي نشاط يضر بالغطاء النباتي أو بشجرة اللبان أو قطع واقتلاع الأشجار من الغابات العامة دون تصريح وفق المادة (21) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
مبدأ قضائي
حظر القيام بأي نشاط يضر بالغطاء النباتي أو بشجرة اللبان أو قطع واقتلاع الأشجار من الغابات العامة دون تصريح وفق المادة (21) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.