الآثار المترتبة على الإجراء الباطل: بطلان الإجراء المعيب ذاته، وعدم امتداد البطلان للإجراءات السابقة الصحيحة، وسريان البطلان على الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه والمرتبطة به ارتباطاً مباشراً عملاً بالمادة (213) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
الآثار المترتبة على الإجراء الباطل: بطلان الإجراء المعيب ذاته، وعدم امتداد البطلان للإجراءات السابقة الصحيحة، وسريان البطلان على الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه والمرتبطة به ارتباطاً مباشراً عملاً بالمادة (213) إجراءات جزائية.