مبدأ قضائي

بطلان «آثاره على الإجراء المعيب والسابق واللاحق».

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعن رقم 2018/467
تاريخ الجلسة27|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الآثار المترتبة على الإجراء الباطل: بطلان الإجراء المعيب ذاته، وعدم امتداد البطلان للإجراءات السابقة الصحيحة، وسريان البطلان على الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه والمرتبطة به ارتباطاً مباشراً عملاً بالمادة (213) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية