ليس للقاضي أن يقعد لنظر دعوى باشر تحقيقاً فيها بنفسه أو استمع للمرافعة فيها أمام المحكمة الابتدائية ثم اشترك في إصدار الحكم أمام محكمة الاستئناف وأثره بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً.
مبدأ قضائي
ليس للقاضي أن يقعد لنظر دعوى باشر تحقيقاً فيها بنفسه أو استمع للمرافعة فيها أمام المحكمة الابتدائية ثم اشترك في إصدار الحكم أمام محكمة الاستئناف وأثره بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً.