مبدأ قضائي

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا باشر فيها تحقيقاً.

رقم المبدأ55
رقم الطعنالطعن رقم 2016/105
تاريخ الجلسة19|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

ليس للقاضي أن يقعد لنظر دعوى باشر تحقيقاً فيها بنفسه أو استمع للمرافعة فيها أمام المحكمة الابتدائية ثم اشترك في إصدار الحكم أمام محكمة الاستئناف وأثره بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية