مبدأ قضائي

بطلان «وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية لغير الأحداث».

رقم المبدأ77
رقم الطعنالطعن رقم 2015/186
تاريخ الجلسة09|06|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قضايا الرشداء غير الأحداث يجب النطق بأحكامها في جلسة علنية وإثبات المنطوق في محضر الجلسة، والإخلال بذلك يرتب البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية