قضايا الرشداء غير الأحداث يجب النطق بأحكامها في جلسة علنية وإثبات المنطوق في محضر الجلسة، والإخلال بذلك يرتب البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام.
مبدأ قضائي
قضايا الرشداء غير الأحداث يجب النطق بأحكامها في جلسة علنية وإثبات المنطوق في محضر الجلسة، والإخلال بذلك يرتب البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام.