مبدأ قضائي

إيذاء «ضرب - أداة».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعنان رقمي 2019/418 و 2019/419
تاريخ الجلسة11|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يعد الفعل ضرباً وإيذاء ولو حصل باليد مرة واحدة، سواء ترك أثراً أم لم يترك، ولا يقدح في ثبوت الجريمة عدم ضبط الأداة المستخدمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية