يعد الفعل ضرباً وإيذاء ولو حصل باليد مرة واحدة، سواء ترك أثراً أم لم يترك، ولا يقدح في ثبوت الجريمة عدم ضبط الأداة المستخدمة.
مبدأ قضائي
يعد الفعل ضرباً وإيذاء ولو حصل باليد مرة واحدة، سواء ترك أثراً أم لم يترك، ولا يقدح في ثبوت الجريمة عدم ضبط الأداة المستخدمة.