مبدأ قضائي

قانون الجزاء المادة (247) منه «الإيذاء - مناط المسؤولية».

رقم المبدأ33
رقم الطعنالطعن رقم 2015/673
تاريخ الجلسة01|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مناط المسؤولية في جريمة الإيذاء يقوم على سلوك مادي بالضرب أو الجرح يمس سلامة الجسم ورابطة سببية وقصد جنائي عام بارتكاب الفعل عمداً.

← العودة إلى المبادئ القضائية