مبدأ قضائي

عملة نقدية «تصوير العملة لا ينطبق عليه وصف التقليد أو التزييف والتزوير».

رقم المبدأ29
رقم الطعنالطعن رقم 2019/529
تاريخ الجلسة24|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تصوير العملة النقدية لا ينطبق عليه وصف التقليد أو التزييف والتزوير إذ الأخير يقع على عملة صحيحة في الأصل.

← العودة إلى المبادئ القضائية