تكليف العامل بمهنة (سائق خاص) تختلف اختلافاً جوهرياً عن المهنة التي استقدم من أجلها في العقد يخضع للتجريم بموجب المادة (115) من قانون العمل.
مبدأ قضائي
تكليف العامل بمهنة (سائق خاص) تختلف اختلافاً جوهرياً عن المهنة التي استقدم من أجلها في العقد يخضع للتجريم بموجب المادة (115) من قانون العمل.