مبدأ قضائي

أوامر «عامل - تنفيذ - حظر - مخالفة».

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2018/969
تاريخ الجلسة05|02|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تكليف العامل بمهنة (سائق خاص) تختلف اختلافاً جوهرياً عن المهنة التي استقدم من أجلها في العقد يخضع للتجريم بموجب المادة (115) من قانون العمل.

← العودة إلى المبادئ القضائية