مبدأ قضائي

إكراه «تعدد استجوابات رجال الضبط للمشتبه فيه لا يعد إكراهاً».

رقم المبدأ67
رقم الطعنالطعن رقم 2014/313
تاريخ الجلسة16|12|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا إكراه للمشتبه فيه بمجرد تعدد استجوابات رجال الضبط له ما دامت تمت في إطار القانون وبإرادة حرة.

← العودة إلى المبادئ القضائية