مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في استخلاص واقع الدعوى ووزن البينات».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2012/347
تاريخ الجلسة05|11|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية