مبدأ قضائي

البراءة «القضاء بها لمجرد التشكك المعقول».

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2012/295
تاريخ الجلسة14|01|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة لأن الأصل في الإنسان البراءة.

← العودة إلى المبادئ القضائية