مبدأ قضائي

محكمة موضوع «استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل من المسائل التي تستقل بها».

رقم المبدأ41
رقم الطعنالطعن رقم 2015/999
تاريخ الجلسة05|01|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية