مبدأ قضائي

قرار الحفظ «ماهيته وأنواعه الموضوعية والقانونية وآثاره في منع إعادة محاكمة المتهم - المواد (121 و 123 و 125) إجراءات».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعنان رقمي 2016/299 و 2016/351
تاريخ الجلسة15|11|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

بيان أسباب حفظ التحقيق الموضوعية والقانونية، وقرار الحفظ يكتسب حجية تمنع سلطة التحقيق من العودة لإقامة الدعوى عن ذات الواقعة بوصف جديد ما دام القرار قائماً.

← العودة إلى المبادئ القضائية