بيان أسباب حفظ التحقيق الموضوعية والقانونية، وقرار الحفظ يكتسب حجية تمنع سلطة التحقيق من العودة لإقامة الدعوى عن ذات الواقعة بوصف جديد ما دام القرار قائماً.
مبدأ قضائي
بيان أسباب حفظ التحقيق الموضوعية والقانونية، وقرار الحفظ يكتسب حجية تمنع سلطة التحقيق من العودة لإقامة الدعوى عن ذات الواقعة بوصف جديد ما دام القرار قائماً.