مبدأ قضائي

انتحال صفة «حكم - شروط».

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2019/617
تاريخ الجلسة07|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يجوز الحكم بالإدانة بجريمة الانتحال على حدة إذا كان قصد الجاني من الانتحال هو الاستيلاء على أموال المجني عليه، لأن الانتحال في هذه الحالة يكون عنصراً في جريمة الاحتيال.

← العودة إلى المبادئ القضائية