لا يجوز الحكم بالإدانة بجريمة الانتحال على حدة إذا كان قصد الجاني من الانتحال هو الاستيلاء على أموال المجني عليه، لأن الانتحال في هذه الحالة يكون عنصراً في جريمة الاحتيال.
مبدأ قضائي
لا يجوز الحكم بالإدانة بجريمة الانتحال على حدة إذا كان قصد الجاني من الانتحال هو الاستيلاء على أموال المجني عليه، لأن الانتحال في هذه الحالة يكون عنصراً في جريمة الاحتيال.