مبدأ قضائي

أمر «ادعاء عام - إذن قبض وضبط».

رقم المبدأ5
رقم الطعنالطعن رقم 2019/521
تاريخ الجلسة15|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استصدار أمر من الادعاء العام بالقبض على المتهم وتفتيشه يصدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.

← العودة إلى المبادئ القضائية