استصدار أمر من الادعاء العام بالقبض على المتهم وتفتيشه يصدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.
مبدأ قضائي
استصدار أمر من الادعاء العام بالقبض على المتهم وتفتيشه يصدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.