مبدأ قضائي

إغفال «محكمة الموضوع البت في طلب قدم أمامها - أثره».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2015/595
تاريخ الجلسة10|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إغفال محكمة الموضوع البت في طلب قدم أمامها أثره الرجوع إلى المحكمة ذاتها لتستدرك ما فاتها وتفصل فيه.

← العودة إلى المبادئ القضائية