مبدأ قضائي

اغتصاب «أركان - قصد».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعنان رقمي 2019/335 و 2019/336
تاريخ الجلسة15|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يعني الاغتصاب في القانون الجزائي أن يتصل الرجل جنسياً بالمرأة دون رضاها وتستوجب ركناً مادياً قوامه المواقعة التامة دون رضاء (بإكراه أو حيلة أو انعدام تمييز) وقصداً جنائياً بانصراف الإرادة إلى ذلك.

← العودة إلى المبادئ القضائية