يعني الاغتصاب في القانون الجزائي أن يتصل الرجل جنسياً بالمرأة دون رضاها وتستوجب ركناً مادياً قوامه المواقعة التامة دون رضاء (بإكراه أو حيلة أو انعدام تمييز) وقصداً جنائياً بانصراف الإرادة إلى ذلك.
مبدأ قضائي
يعني الاغتصاب في القانون الجزائي أن يتصل الرجل جنسياً بالمرأة دون رضاها وتستوجب ركناً مادياً قوامه المواقعة التامة دون رضاء (بإكراه أو حيلة أو انعدام تمييز) وقصداً جنائياً بانصراف الإرادة إلى ذلك.