مبدأ قضائي

إعادة نظر «الجدة - شروط».

رقم المبدأ49
رقم الطعنطلب إعادة النظر رقم 2020/7
تاريخ الجلسة18|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إذا افتقر طلب إعادة النظر إلى شرط الجدة ولم يأتِ بجديد يقطع ببراءة الطالب فلا يجوز المساس بحجية الحكم البات.

← العودة إلى المبادئ القضائية