مبدأ قضائي

عدم قبول طلب إعادة النظر المقدم من المدعي بالحق المدني.

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2015/9
تاريخ الجلسة28|04|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يشترط لقبول إعادة النظر المقدم من المدعي بالحق المدني أن يكون الحكم صادراً بالإدانة والعقوبة لا البراءة.

← العودة إلى المبادئ القضائية