مبدأ قضائي

طلب إعادة النظر «المادة (268) إجراءات جزائية حالاتها وشروطها».

رقم المبدأ94
رقم الطعنطلب إعادة النظر رقم 2016/6
تاريخ الجلسة05|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يشترط لقبول طلب إعادة النظر وفق المادة (268) ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وأن تكون دالة بذاتها على البراءة.

← العودة إلى المبادئ القضائية