يشترط لقبول طلب إعادة النظر وفق المادة (268) ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وأن تكون دالة بذاتها على البراءة.
مبدأ قضائي
يشترط لقبول طلب إعادة النظر وفق المادة (268) ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وأن تكون دالة بذاتها على البراءة.