مبدأ قضائي

طلب إعادة النظر «شرط الحالة الخامسة» - شهادة «شهادة متهمين تمت إدانتهما لصالح متهم ثالث».

رقم المبدأ1
رقم الطعنطلب إعادة النظر رقم 2012/11
تاريخ الجلسة09|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

شهادة متهمين لصالح متهم ثالث بعد صيرورة الحكم نهائياً وباتاً لا تصلح سبباً لطلب إعادة النظر لأنها لا تقطع بذاتها ببراءة المحكوم عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية