شهادة متهمين لصالح متهم ثالث بعد صيرورة الحكم نهائياً وباتاً لا تصلح سبباً لطلب إعادة النظر لأنها لا تقطع بذاتها ببراءة المحكوم عليه.
مبدأ قضائي
شهادة متهمين لصالح متهم ثالث بعد صيرورة الحكم نهائياً وباتاً لا تصلح سبباً لطلب إعادة النظر لأنها لا تقطع بذاتها ببراءة المحكوم عليه.