الحكم الصادر في تظلم من قرار حفظ التحقيق من قبل الادعاء العام لا يقبل طلب إعادة النظر فيه لأنه لا يفصل في إدانة أو عقوبة.
مبدأ قضائي
الحكم الصادر في تظلم من قرار حفظ التحقيق من قبل الادعاء العام لا يقبل طلب إعادة النظر فيه لأنه لا يفصل في إدانة أو عقوبة.