مبدأ قضائي

إعادة النظر «شروط حالة ظهور وقائع أو أدلة جديدة» - قانون «تطبيق المادة (268) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ20
رقم الطعنطلب إعادة النظر رقم 2010/17
تاريخ الجلسة30|11|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب لإعمال الفقرة الخامسة من المادة (268) إجراءات جزائية توافر شرطين: ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وأن تكون الوقائع الجديدة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته حتماً.

← العودة إلى المبادئ القضائية