يجب لإعمال الفقرة الخامسة من المادة (268) إجراءات جزائية توافر شرطين: ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وأن تكون الوقائع الجديدة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته حتماً.
مبدأ قضائي
يجب لإعمال الفقرة الخامسة من المادة (268) إجراءات جزائية توافر شرطين: ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وأن تكون الوقائع الجديدة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته حتماً.