استعمل المشرع الجزائي تعبير الاشتراك في مدلولين: الأول في معنى مطلق المساهمة في الجريمة (م 38 جزاء)، والثاني في معنى تعدد الفاعلين للجريمة (الفاعل مع غيره م 370 جزاء).
مبدأ قضائي
استعمل المشرع الجزائي تعبير الاشتراك في مدلولين: الأول في معنى مطلق المساهمة في الجريمة (م 38 جزاء)، والثاني في معنى تعدد الفاعلين للجريمة (الفاعل مع غيره م 370 جزاء).