مبدأ قضائي

اشتراك «معنى - تحديد».

رقم المبدأ51
رقم الطعنالطعن رقم 2019/947
تاريخ الجلسة18|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استعمل المشرع الجزائي تعبير الاشتراك في مدلولين: الأول في معنى مطلق المساهمة في الجريمة (م 38 جزاء)، والثاني في معنى تعدد الفاعلين للجريمة (الفاعل مع غيره م 370 جزاء).

← العودة إلى المبادئ القضائية