مبدأ قضائي

قضاة «اشتراكهم في المداولة - توقيعهم على مسودة الحكم».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2010/418
تاريخ الجلسة11|01|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجب أن يشترك في المداولة جميع القضاة الذين استمعوا للمرافعة في الدعوى وحجزوها للحكم، كما يجب أن يوقعوا على مسودة الحكم وإلا كان الحكم باطلاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية