نعي الطاعن بأن أحد المحكوم عليهم في ذات قضيته قد استرجع الغرامة بناءً على حكم نقض وإعادة مردود بأن الأحكام نسبية ولكل قضية معطياتها الخاصة ولا يصح اتخاذ ذلك سبباً للطعن.
مبدأ قضائي
نعي الطاعن بأن أحد المحكوم عليهم في ذات قضيته قد استرجع الغرامة بناءً على حكم نقض وإعادة مردود بأن الأحكام نسبية ولكل قضية معطياتها الخاصة ولا يصح اتخاذ ذلك سبباً للطعن.