مبدأ قضائي

استشكال «حكم - تنفيذ - نسبية».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2018/1016
تاريخ الجلسة05|02|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

نعي الطاعن بأن أحد المحكوم عليهم في ذات قضيته قد استرجع الغرامة بناءً على حكم نقض وإعادة مردود بأن الأحكام نسبية ولكل قضية معطياتها الخاصة ولا يصح اتخاذ ذلك سبباً للطعن.

← العودة إلى المبادئ القضائية