مبدأ قضائي

طعن «طرق الطعن محددة حصراً والاستشكال في التنفيذ ليس طريق طعن بالموضوع».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2018/683
تاريخ الجلسة26|02|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

طرق الطعن محددة بالقانون حصراً والاستشكال في التنفيذ نعي على إجراءات التنفيذ لا على الحكم ولا تملك محكمة الاستشكال بحث صحة أو بطلان الحكم الأصلي.

← العودة إلى المبادئ القضائية