يشترط لقبول الطعن لمصلحة القانون وفق المادة (267) إجراءات جزائية ألا يترتب عليه أي أثر إلا إذا صدر الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني وتخلف ذلك يوجب عدم قبوله.
مبدأ قضائي
يشترط لقبول الطعن لمصلحة القانون وفق المادة (267) إجراءات جزائية ألا يترتب عليه أي أثر إلا إذا صدر الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني وتخلف ذلك يوجب عدم قبوله.