مبدأ قضائي

معاينة «وجوب تمثيل الادعاء العام في المعاينة القضائية وإعلان المستشكل - المادتان (178 و 312) إجراءات».

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2016/251
تاريخ الجلسة11|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حكم الاستشكال والمعاينة القضائية يوجبان حضور ممثل الادعاء العام وفق المادة (178) وإعلان المستشكل للحضور وفق المادة (312) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية