مبدأ قضائي

الاستشكال في تنفيذ الحكم الجزائي «حدوده - سلطة محكمة الاستشكال».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2015/463
تاريخ الجلسة03|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سلطة محكمة الاستشكال محددة بحدود طبيعة الاستشكال نفسه لكونه نعياً على التنفيذ لا نعياً على الحكم، وتدخل محكمة الاستشكال بوقف تنفيذ العقوبة دون سند يعد مساساً بحجية الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية