سلطة محكمة الاستشكال محددة بحدود طبيعة الاستشكال نفسه لكونه نعياً على التنفيذ لا نعياً على الحكم، وتدخل محكمة الاستشكال بوقف تنفيذ العقوبة دون سند يعد مساساً بحجية الحكم.
مبدأ قضائي
سلطة محكمة الاستشكال محددة بحدود طبيعة الاستشكال نفسه لكونه نعياً على التنفيذ لا نعياً على الحكم، وتدخل محكمة الاستشكال بوقف تنفيذ العقوبة دون سند يعد مساساً بحجية الحكم.