مبدأ قضائي

الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية «كيف حساب مدة العقوبة المقيدة للحرية - خصم مدة الحبس الاحتياطي».

رقم المبدأ86
رقم الطعنالطعن رقم 2013/369
تاريخ الجلسة17|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، وإذا ثار نزاع بين الادعاء العام والمحكوم عليه حول خصم مدة الحبس الاحتياطي فإن الفصل في ذلك يكون للجهة التي أصدرت الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية