تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، وإذا ثار نزاع بين الادعاء العام والمحكوم عليه حول خصم مدة الحبس الاحتياطي فإن الفصل في ذلك يكون للجهة التي أصدرت الحكم.
مبدأ قضائي
