الإشكال الوقتي لا يقبل إلا في حكم قابل للطعن والإشكال القطعي هو الذي يطلب فيه من المحكمة أن تقضي بوقف الحكم نهائياً أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي به.
مبدأ قضائي
الإشكال الوقتي لا يقبل إلا في حكم قابل للطعن والإشكال القطعي هو الذي يطلب فيه من المحكمة أن تقضي بوقف الحكم نهائياً أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي به.