مبدأ قضائي

إشكال «وقتي وقطعي وماهيتهما».

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2012/576
تاريخ الجلسة25|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الإشكال الوقتي لا يقبل إلا في حكم قابل للطعن والإشكال القطعي هو الذي يطلب فيه من المحكمة أن تقضي بوقف الحكم نهائياً أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي به.

← العودة إلى المبادئ القضائية