جنحة استغلال سلطات الوظيفة: إذا استغل الموظف العام سلطات وظيفته وارتكب فعلاً يشكل جريمة شخصية لا دخل له بواجبات وظيفته فإنه يكون قد أتى جنحة استغلال الوظيفة المؤثمة بالمادة (161) من قانون الجزاء العماني.
مبدأ قضائي
جنحة استغلال سلطات الوظيفة: إذا استغل الموظف العام سلطات وظيفته وارتكب فعلاً يشكل جريمة شخصية لا دخل له بواجبات وظيفته فإنه يكون قد أتى جنحة استغلال الوظيفة المؤثمة بالمادة (161) من قانون الجزاء العماني.