مبدأ قضائي

استغلال الوظيفة «جنحة استغلال سلطات الوظيفة».

رقم المبدأ88
رقم الطعنالطعن رقم 2015/866
تاريخ الجلسة08|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جنحة استغلال سلطات الوظيفة: إذا استغل الموظف العام سلطات وظيفته وارتكب فعلاً يشكل جريمة شخصية لا دخل له بواجبات وظيفته فإنه يكون قد أتى جنحة استغلال الوظيفة المؤثمة بالمادة (161) من قانون الجزاء العماني.

← العودة إلى المبادئ القضائية