إن المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن ميعاد الاستئناف هو ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وإذا صادف تقديم الاستئناف آخر يوم في الميعاد فيكون مقبولاً شكلاً.
مبدأ قضائي
إن المادة (237) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن ميعاد الاستئناف هو ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وإذا صادف تقديم الاستئناف آخر يوم في الميعاد فيكون مقبولاً شكلاً.