تحكم محكمة الدرجة الثانية بمقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تراه لازماً ولها أن تعتمد على الإجراءات القانونية التي أجريت مع المتهم وغيره من الخصوم أمام محكمة أول درجة بما في ذلك الاستجواب والاعتراف القضائي.
مبدأ قضائي
تحكم محكمة الدرجة الثانية بمقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تراه لازماً ولها أن تعتمد على الإجراءات القانونية التي أجريت مع المتهم وغيره من الخصوم أمام محكمة أول درجة بما في ذلك الاستجواب والاعتراف القضائي.