مبدأ قضائي

استئناف «أدلة - استجواب - اعتراف».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2018/687
تاريخ الجلسة23|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تحكم محكمة الدرجة الثانية بمقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تراه لازماً ولها أن تعتمد على الإجراءات القانونية التي أجريت مع المتهم وغيره من الخصوم أمام محكمة أول درجة بما في ذلك الاستجواب والاعتراف القضائي.

← العودة إلى المبادئ القضائية