مبدأ قضائي

قانون الإجراءات الجزائية «المادة (242) واشتراط الإجماع عند تشديد العقوبة في الاستئناف».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2016/209
تاريخ الجلسة11|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تشديد العقوبة الاستئنافية مشروط بصدوره بإجماع آراء القضاة وفق نص المادة (242) إجراءات جزائية وخلو الحكم منه يرتب البطلان المطلق.

← العودة إلى المبادئ القضائية