تشديد العقوبة الاستئنافية مشروط بصدوره بإجماع آراء القضاة وفق نص المادة (242) إجراءات جزائية وخلو الحكم منه يرتب البطلان المطلق.
مبدأ قضائي
تشديد العقوبة الاستئنافية مشروط بصدوره بإجماع آراء القضاة وفق نص المادة (242) إجراءات جزائية وخلو الحكم منه يرتب البطلان المطلق.