مبدأ قضائي

التقرير بالاستئناف «شروطه - نقله للدعوى كاملة».

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2012/265
تاريخ الجلسة28|01|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التقرير بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ولا يخص جريمة دون أخرى ما دام لم يحصره المستأنف.

← العودة إلى المبادئ القضائية