مبدأ قضائي

حكم استئناف «اعتماده على أسباب حكم ابتدائي» - جريمة إهانة الكرامة «الألفاظ والمكان».

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعن رقم 2010/515
تاريخ الجلسة08|02|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لها وتحيل إليها في حكمها. ويجب على الحكم أن يستظهر الألفاظ في جريمة إهانة الكرامة والمكان الذي حدثت فيه.

← العودة إلى المبادئ القضائية