يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لها وتحيل إليها في حكمها. ويجب على الحكم أن يستظهر الألفاظ في جريمة إهانة الكرامة والمكان الذي حدثت فيه.
مبدأ قضائي
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لها وتحيل إليها في حكمها. ويجب على الحكم أن يستظهر الألفاظ في جريمة إهانة الكرامة والمكان الذي حدثت فيه.