إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن بتدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً في الفعل المعاقب عليه كانت الجريمة مستمرة.
مبدأ قضائي
إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن بتدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً في الفعل المعاقب عليه كانت الجريمة مستمرة.