مبدأ قضائي

جريمة «وقتية - مستمرة - معيار استمرار تدخل إرادة الجاني».

رقم المبدأ64
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1080
تاريخ الجلسة17|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن بتدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً في الفعل المعاقب عليه كانت الجريمة مستمرة.

← العودة إلى المبادئ القضائية